الجرة تسع مأة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى ( 2 ) .
14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير ،
وحكم النزح
( 422 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر
واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به .
( 423 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل
يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
هامش
( 1 ) تقدم ما بدل عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ،
13 - 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 ، 9 ، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 ، 56
من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 14
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 409 / 1287 ، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من
هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 6 / 10
( 1 ) التهذيب 1 : 409 / 1289 .