عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ،
مثله ( 2 ) .
( 430 ) - 9 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر ، فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي
وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا
يغسل ثوبه .
( 431 ) 10 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعنى
ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ،
فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد ( 1 ) الصلاة ، ونزحت البئر .
( 432 ) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى - ، عن علي بن
الحكم . عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعاد الوضوء ( 1 ) ؟
فقال : لا .
( 433 ) 12 - وبالإسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن
عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : 84 .
9 - التهذيب 1 : 233 / 671 .
10 - التهذيب 1 : 232 / 670 ، والاستبصار 1 : 30 / 80 .
( 1 ) كذا في الأصل وفي الإستبصار : وأعيدت .
11 - التهذيب 1 : 233 / 672 ، والاستبصار 1 : 31 / 82 .
( 1 ) في الاستبصار : أتعاد الصلاة 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 ، والاستبصار 1 : 31 / 84 .