العراقي ( 1 ) ، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال
أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم ( 2 ) .
12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها
( 419 ) 1 - قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء
غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا
عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل
والشرب خاصة
( 420 ) - 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح
الوضوء منه ؟ قال : لا .
( 421 ) 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3 ، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10 من هذه
الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .