عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس
إذا كان فيها ماء كثير .
( 437 ) 16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في
سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك .
( 438 ) 17 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من
مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
( 439 ) 18 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن
رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء
كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق
وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار
إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر ( 1 ) .
هامش
16 - التهذيب 1 : 413 / 1301 .
( 1 ) الفقيه 1 : 9 / 14 .
17 - التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 .
18 - التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 .
( 1 ) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه .