والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما
أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . ( 434 ) 13 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي
عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع
في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ
منها ، أيعيد وضوئه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل
أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
( 435 ) - 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ،
عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة
فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه
فأرتان ( 1 ) فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرقه ، فاستقى آخر فخرج فيه
فأرة ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج
فيه شئ ، فقال : صبه في الإناء . فصبه في الاناء .
ورواه المحقق في المعتبر نحوه وزاد في آخره ( فصبه فتوضأ منه
وشرب ) ( 2 ) .
أقول : وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا ( 3 ) .
( 436 ) 15 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله
هامش
13 - التهذيب 1 : 233 / 673 ، والاستبصار 1 : 31 / 83 .
14 - التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 .
( 1 ) في نسخة : فأرة ، ( منه قده ) .
( 2 ) المعتبر : 11 .
( 3 ) وتقدم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .
15 - التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الاستبصار 1 : 42 / 117 .