وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ،
قلت : فما التغير ) ( 2 ) ؟ قال : الصفرة ، فتوضأ منه ، وكلما غلب ( عليه ) ( 3 )
كثرة الماء فهو طاهر .
( 402 ) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ( 1 ) تردها السباع ، وتلغ فيها
الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها ( 2 ) الجنب ، ويتوضأ منه ؟ قال :
وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه .
( 403 ) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن
والاستنجاء منه والجيفة فيه ( 1 ) ؟ فقال : توضأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضأ
من جانب الجيفة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) إلا أنه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله :
والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر ( 3 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ( 4 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ،
قلت : فما التغيير .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
12 - التهذيب 1 : 417 / 1317 ، ورواه في الإستبصار 1 : 22 / 54 والكافي 3 : 4 / 7 .
( 1 ) في نسخة : والمدينة ، ( منه قده )
( 2 ) في المصدر : منها .
13 - التهذيب 1 : 408 / 1284 ، ورواه في الإستبصار 1 : 21 / 50 باختلاف .
( 1 ) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي .
( 2 ) الفقيه 1 : 2 / 21 .
( 3 ) راجع الإستبصار 1 : 22 ، ذيل الحديث 55 .
( 4 ) الكافي 3 : 4 / 5 .