السلام ) الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر
وسعته .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
أقول : المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ، ففيه اعتبار أربعة
أشبار في العمق ، وثلاثة في الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث
المواقيت من أن المراد بالذراع : القدمان ( 2 ) .
( 409 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) قال : روى أن الكر هو ما
يكون ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا .
( 410 ) 3 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين
وشبر .
أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا : عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر
يسيرا ، فيصير موافقا لرواية أبي بصير .
( 411 ) 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
أقول : المراد بأحد البعدين : العمق وبالآخر : كل من الطول
والعرض فهو موافق لرواية ( المجالس ) .
( 412 ) 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) المقنع : 10 .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 : 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت .
2 - أمالي الصدوق : 514 .
3 - المقنع : 10 .
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
5 - تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .