( 394 ) 4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه
للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
( 395 ) - 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني - ابن
معروف - ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه
الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه
الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كر لم
ينجسه شئ ، الحديث .
( 396 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى جميعا ، عن معاوية ابن عمار ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 397 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن
سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
4 - التهذيب 1 : 419 / 1326 ، وتقدم في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي ذيله في الحديث
1 من الباب 9 من أبواب الأسئار وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 193 / 403 .
5 - التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب
11 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 3 : 2 / 1 .
( 1 ) التهذيب 1 : 40 / .
107 .
7 - الكافي 3 : 3 / 7 .