الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ فقال : كر ، قلت : وما الكر ( 1 ) ؟ قال : ثلاثة
أشبار في ثلاثة أشبار .
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن
جابر ( 2 ) .
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله ( 3 ) .
( 398 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء
في الركي كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر ؟ قال : في ثلاثة أشبار ونصف
عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن
حمله على كون البئر غير نابع ، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا ، وإن لم يصدق
عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله ( 2 ) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضا .
هامش
( 1 ) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 41 / 115 .
( 3 ) التهذيب 1 : 37 / 101 .
8 - الكافي 3 : 2 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 408 / 1282 والاستبصار 1 : 33 / 88 إلا إن فيه زيادة في بعض نسخه
( ثلاثة أشبار ونصف طولها ) لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي
صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي .
كذا في هامش الإستبصار .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .