عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
عن أبي خالد القماط ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمر به
الرجل وهو نقيع فيه الميتة و ( 1 ) الجيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان
الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه
فاشرب وتوضأ .
( 340 ) - 5 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد
بال فيه حمار أو بغل ، أو إنسان ؟ قال : لا توضأ ( 1 ) منه ولا تشرب منه .
قال الشيخ : المراد به إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدل
بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما
ليس بنجاسة .
( 341 ) 6 - وبالإسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن
الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا تشرب .
( 342 ) 7 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟
قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
( 343 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حماد بن
هامش
( 1 ) كتب المصنف على ( الواو ) علامة نسخة ، ولم ترد الواو في التهذيب .
5 - التهذيب 1 : 40 / 110 ، ورواه في الإستبصار 1 : 8 / 8 .
( 1 ) في الإستبصار : لا تتوضأ .
6 - التهذيب 1 : 216 / 624 ، ورواه في الإستبصار 1 : 21 / 18 .
7 - التهذيب 1 : 415 / 1311 ، ورواه في الإستبصار 1 : 22 / 53 .
8 - التهذيب 1 : 412 / 1298 ، ورواه في الإستبصار 1 : 7 / 7 .