هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار .
والظاهر : أنه أراد بالمفسر : المخصص ، والمقيد ، والمبين ، والمفصل ،
ونحوها ، وبالمجمل : خلافها .
وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار :
الأول : الترجيح باعتبار السند ، فترجح رواية الثقة ، والأوثق ، والأفقه ،
والأصدق ، والأورع ، على من ليس كذلك . وهذا تدل عليه : الرواية التاسعة ،
والعاشرة .
الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الأكثر إياها ، وندرة الأخرى ،
وتدل عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة .
الثالث : العرض على كتاب الله ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف .
وهذا تدل عليه : التاسعة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة .
الرابع : العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله . وتدل عليه :
الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة .
ولفظة ( أو ) في الأخيرة مؤيدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ) .
الخامس : العرض على مذهب العامة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكامهم ،
والاخذ بالمخالف ، وتدل عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ،
والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة .
السادس : الاخذ بالأحدث ، وتدل عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة
عشرة ، مع رواية أخرى مذكورة فيها .
السابع : التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف ، وتدل عليه : الأربعة
الأول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة .
الثامن : التوقف ، وعدم العمل بشئ منهما . وتدل عليه : الخامسة ،
الوافية في أصول الفقه — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ص٣٣٢