20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
( 16750 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه . ورواه الصدوق باسناده
عن هشام بن الحكم . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم .
21 باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز ترك
غسلهما عن الثوب .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال :
لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله .
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس بهما
هما طهوران ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد بن عثمان مثله .
هامش
الباب 20 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 180 - الفقيه ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263 .
الباب 21 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 .
( 2 ) يب ج 1 ص 466 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 532 في الفقيه المطبوع : محمد بن عثمان ( حماد خ ل ) .