ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال :
من الريح المنتنة . وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة
ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
25 باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح
وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس .
( 16765 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه
وأنت محرم . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا
بأس وذكر مثله .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 262 - يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 5 و 8 / 18 .
( 3 ) يب ج 1 ص 533 .
تقدم ما يدل عليه في ب 18 راجع ب 20 ويأتي ما يدل عليه في ب 26 .
الباب 25 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 534 - الفقيه ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263 .
( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أورد تمامه في 11 / 18 . فيها وفيما تقدم : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد .