يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا وليحذر .
23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية
وكراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام
( 16760 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره " بعيره خ " وما هو بطيب وما به بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته وذكر مثله .
2 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل
ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل .
24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة
الطيبة ، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه
من الريح الخبيثة . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 23 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 120 يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181
أورد بعده في 1 / 22 .
( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 - الفقيه ج 1 ص 120 .
الباب 24 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 262 و 263 .