4 وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه
زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور ، فلا تتقه إن تصيبك .
( 16755 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل
منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا .
22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم .
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا
بأس أن يمسه بيده أو يغسله .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن
يغسله بيد نفسه .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله ، وليس عليه شئ ، وعن المحرم
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 259 .
الباب 22 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 أورد صدره في 1 / 23
( 2 ) يب ج 1 ص 532 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 أورده أيضا في 7 / 4 من بقية كفارات الاحرام .