عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا
أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم بينهما ؟ قال : إذا
كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي
حمزة مثله إلا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم حد
ما بينهما ؟
( 16420 ) 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد
المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام
بخمسة عشر يوما ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس ، وسأله عن الرجل
يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام
8 باب استحباب غسل الاحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة
لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 108 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 6 .
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 533 و 464 يأتي
قطعة من الحديث في 6 / 30 من التروك وأورد الحديث باسناد الأول بتمامه هنا تحت رقم 4
والحديث في الفقيه هكذا : فرادى ومثاني ، قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما
تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا ان نخرج .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .