10 وبإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل
فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم
يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام .
12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة
من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ،
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل
البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على
الكعبة فأذن . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
51 باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضى شهر
كالحطاب والحشاش .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
هامش
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه : أو المرتين أو الأربعة . أخرجه
بتمامه عنهما وعن غيرهما في 3 / 6 من العمرة .
( 11 ) السرائر ص 468 .
( 12 ) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 51 .
الباب 51 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب .