1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع
قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص ، قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن
عمار مثله إلا أنه قال : قرض من أظفاره بأسنانه ، وقال : في آخره : يجد الجلم
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب انه يجزى إبانة مسمى الشعر أو الظفر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض
ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه . ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل
وغيرهما مثله .
( 18325 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن
قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 491 ، الفقيه ج 1 ص 126 ترك في التهذيب
صفوان عن الاسناد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، الفقيه ج 1 ص 127 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقيه ج 1 ص 127
أورد صدره أيضا في 2 / 5 من كفارات الاستمتاع ، والشيخ لم يذكر ( ابن أبي عمير ) في الاسناد ،
والحديث يوجد أيضا في المقنع ص 22 .