22 باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا والمروة أصنام
أو نحوها .
1 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال
أبو عبد الله صلى الله عليه وآله : إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا
كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فكان الناس يسعون والأصنام عليها ، فلما
حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب
السعي عموما وخصوصا .
( 10 ) أبواب التقصير
1 باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وأنه يتحلل به من كل
ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث السعي ) قال : ثم قصر " قص خ ل "
من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه .
هامش
الباب 22 فيه حديث :
( 1 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
أبواب التقصير فيه 11 بابا : باب 1 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 488 ، أورد صدره في 1 ، 6 من السعي .