6 قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : يهريقه .
5 باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان
رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ،
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين قال :
اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : وللمقصرين .
( 18335 ) 2 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس على النساء أذان
" إلى أن قال : " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن .
4 قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 287 ،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 572 .
( 2 ) يب ج 1 ص 558 ، أخرجه بتمامه في 3 ، 21 من أقسام الحج ونحوه في 3 ، 8 من الحلق .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 97 ، تقدم تمامه في 5 ، 41 من مقدمات الطواف .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 97 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ، 4 .