أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار
الأنملة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان
عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل
أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت
بأظافيرها ، هل عليها شئ ؟ قال : لا ، ليسى كل أحد يجد المقاريض .
وباسناده عن محمد بن سنان مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفى الحلق
4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق
فان حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شئ .
1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا
أو جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303 .
( 4 ) يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244 .
تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال : خذ من شاربك ، وقال : أخذ من شعره . ويأتي ما
يدل عليه في 3 و 4 / 5 وب 9 .
الباب 4 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 582 .