عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام . فقال له : سعيت شوطا ثم
طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك الحديث . أقول : وتقدم ما يدل
على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف .
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء
والاتمام .
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط
أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس .
2 ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان جميعا عن
يحيى الأزرق نحوه ، وزاد : ولكن يقضى حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضي
حق صاحبه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق مثله
مع الزيادة .
20 باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا
والمروة وبينهما
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
هامش
تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في ب 62 من الطواف .
الباب 19 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 491 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 136 ، يب ج 1 ص 582 .
الباب 20 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، الفروع ج 1 ص 286 .