( 18300 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : حدثني أبي إن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه
وسعى عليها بين الصفا والمروة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما
يدل على الحكم الأخير في الطواف .
17 باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة
ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم
بحيث يرين البيت . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن
الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الراكب
سعي ولكن ليسرع شيئا . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد
ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار . ورواه الصدوق باسناده
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 133 ، أخرجه أيضا في 2 / 18 من الطواف .
تقدم ما يدل على حكم المريض في ب 47 من الطواف ، وعلى ذلك في ب 50 ، ويأتي ما يدل على ذلك
في 2 / 20 .
الباب 17 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 ، الفقيه ج 1 ص 136 ، يب ج 1 ص 490 في الفقيه : والدواب بين
الصفا والمروة .
( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، الفروع ج 1 ص 286 ، الفقيه ج 1 ص 136 .