عن معاوية بن عمار .
18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له
قطعه والصلاة ثم الاتمام ، ويجب ذلك مع ضيق وقتها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي
ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أوليس
عليهما مسجد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود . ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
2 وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال
قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر
فقال : صل ثم عد فأتم سعيك . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله
وأسقط لفظ واحدا .
( 18305 ) 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد
هامش
الباب 18 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 491 ، الفروع ج 1 ص 286 ، الفقيه ج 1 ص 136 فيه : أيخفف أو يصلى ثم يعود
أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ ، فقال : أوليس عليهما مسجد له ، لا بل يصلى ثم يعود قلت :
ويجلس اه . وفى الفروع : حتى يفرغ قال : أوليس عليهما مسجد ، لابل يصلى ثم يعود ،
قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هوذا يسعى على الدواب . أخرجه أيضا في 2 / 20 ، واخرج
ذيل الفقيه في 3 / 20 وذيل الفروع في 2 / 20 .
( 2 ) يب ج 1 ص 491 ، الفقيه ج 1 ص 137 .
( 3 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 227 ، أورد ذيله في 2 / 54 من الطواف .