عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ، وسأله عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى .
6 وباسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام
رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه
بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد
ابن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه .
7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل
واحد بانفراده ، وجور حمله على الاستحباب .
8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي
شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك في الطواف ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي " وغيره " .
16 باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة
والرجل ، واستحباب اختيار المشي فيه ، وان من حمل انسانا وسعى
به أجزأ عنهما .
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 133 : الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 .
( 8 ) بحار الأنوار ج 10 ص 272 . طبعة الآخوندي .
راجع 2 ، 11 وب 12 من كفارات الاستمتاع ، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 ، 38 من الطواف .
راجع ب 84 89 . ويأتي ما يدل عليه في 5 ، 2 من رمى جمرة العقبة .
الباب 16 فيه 6 أحاديث :