قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة الحديث
5 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال
حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف .
14 باب ان من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان ولو
شوطا لزمه دم بقرة واكمال السعي .
( 18285 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع
سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ
منه ، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي يحفظ انه قد سعى
ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ،
فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد
فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة .
2 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو بظن أنها سبعة ، فذكر بعد
ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف
شوطا آخر . ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 239 . راجع ب 11 و 12
ولعله أراد بما تقدم الروايتين الأولتين المتكررتين في الطواف أيضا .
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 490 .
( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، الفقيه ج 1 ص 136 .