عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت
عليها فعليك الإعادة وكذا السعي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه ،
ويستحب اكماله أسبوعين .
( 18280 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث الطواف ) قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أضاف إليها ستا .
2 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( في حديث ) قال وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضف إليها ستة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
3 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله وأسقط قوله : ما عليه .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
هامش
راجع ب 13 ولعله أراد بما تقدم الحديث الثامن المتكرر في الطواف .
الباب 13 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 240 ، تقدم تمامه في 10 / 34 من الطواف .
( 2 ) يب ج 1 ص 582 ، الفقيه ج 1 ص 136 ، أورد تمامه في 12 / 34 من الطواف .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج ص 582 و 489 ، صا ج 2 ص 239 ، الفقيه ج 1 ص 136
( 4 ) الفروع ج 1 ص 286 ، فيه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية ، أورد ذيله
في 3 / 10 .