9 باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ ، ويستحب له
أن يرجع القهقرى ثم يهرول .
( 18270 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شئ عليه .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف
وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي .
ورواه الشيخ مرسلا والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
10 باب ان من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي والابتداء
بالصفا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء
بالصفا قبل المروة .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا
هامش
الباب 9 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 160 ، يب ج 1 ص 576 .
الباب 10 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 489 .
( 2 ) يب ج 1 ص 490 و 582 ، صا ج 2 ص 240 ، أورد صدره في 1 / 12 .