وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ( في حديث ) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا .
( 18275 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ،
ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل
الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ،
ثم يعيد على شماله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر ،
وحكم من عدهما شوطا واحدا .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 فيه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية . أورد صدره
في 4 / 13 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 ، رواه الصدوق في علل الشرائع : ص 194
باسناده عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار عن
الحسن بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13 ، 15 من الوضوء وتقدم في ب 2 من أقسام الحج
وجوب الابتداء في قوله : ( ابدؤا بما بدأ الله ) بظاهر الترتيب وكذا في قوله : ( تفتتح
بالصفا وتختتم بالمروة ) وفى 6 ، 10 من كفارات الاستمتاع وفى 4 ، 7 هناك وفى 6 و 7 ، 82
من الطواف وهنا في 2 ، 3 و 2 ، 4 وفى 2 و 3 ، 5 وب 6 و 8 و 1 ، 9 بظاهر الترتيب ،
راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق .
الباب 11 فيه حديث