ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب
الصلاة على محمد وآله في السعي في أحاديث الطواف .
7 باب ان من ترك السعي عامدا بطل حجه ولزمه الحج من قابل
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : عليه
الحج من قابل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 18265 ) 2 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين يعني أيوب بن
نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : لا حج له . ورواه الكليني كما يأتي
8 باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به ، وان خرج
لزمه العود له ، وان تعذر وجب أن يستنيب فيه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وهنا في 10 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 13
و 14 ، واو عزنا إلى ما يدل على الابتداء بالصفا والختم بالمروة في ذيل ب 10 هنا وتقدم ما
يدل على استحباب الصلاة في ب 21 من الطواف ، وعلى حكم من مرض في أثناء السعي في ب
45 ، وعلى عدد السعي في 3 / 77 هناك .
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 .
( 2 ) يب ج 1 ص 582 .
( 3 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 238 ، رواه الكليني كما يأتي في 1 / 8 .
الباب 8 فيه 3 أحاديث :