9 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق
عن أبي الحسن قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف
العمرة وخافت الطمث يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل
أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، قال : تسعى بين الصفا
والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد .
11 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرمة
إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ قال : يجزيها الماء .
12 وباسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج
ولبين عند الميل أول البيداء . ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي ، فإذا
قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعته ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت
عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن .
( 18200 ) 13 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا
امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق
وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم
حجها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 561 فيه : صفوان بن ( عن خ ل ) يحيى الأزرق ، أخرجه أيضا في 2 / 64 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 127 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 128 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 128 .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 130 ، الفروع ج 1 ص 298 ، أورده أيضا في 1 / 59 .