عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم يحل ، فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل أقول : المراد بالطواف
هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي أحاديث العمرة .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد
أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة
على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه
إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن
عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .
6 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس
عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف
وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى
7 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 572 ، الحديث هكذا : إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد
وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبى الحسن موسى عليه السلام : ادخل لي في هذه المسألة ولا تسمني
له ، سله عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها
فقلت له : أعدها في مسائل اخر ، فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد
ان ههنا ( هذا خ ل ) لشيئا ، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه ،
فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه
المسألة والجواب ، فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ،
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها ، فقال : نعم هو واجب ، فلقى إسماعيل بن حميد بن بشر بن
إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها ، فقال : نعم هو واجب .
أقول : لفظة ( ابن ) قبل بشر زائدة .
( 6 ) يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 232 .
( 7 ) يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ترك فيه قوله : وقصر .