عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد
العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي ، فنسي فقعد حتى غابت الشمس ،
ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف
الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليسى عليه شئ .
81 باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية ، وجواز استلام
الراكب الحجر بمحجن وتقبيله ، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : طاف رسول الله صلى الله عليه وآله
على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه
وسعى عليها بين الصفا والمروة .
( 18170 ) 3 قال : وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر
وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ، قال : فقال : إني لاكره لها ذلك ، واما أن
تحمل فتستلم الحجر كراهية الرحام فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية .
هامش
الباب 81 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 . الصحيح العضباء بالعين المهملة ثم المعجمة كما في المصدر وهو
علم لناقته منقول من قولهم : ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 133 ، أخرجه أيضا في 6 / 1 من السعي .
( 4 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد صدره أيضا في 12 / 6