أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
82 باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفى العمرة المفردة
دون عمرة التمتع .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، " أحمد بن محمد خ ل "
عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله
عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى
الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع
بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى مثله .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال :
ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
ابن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قدم المعتمر مكة
وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .
( 18175 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
هامش
تقدم ما يدل على جواز الطواف محمولا لعلة في ب 47 و 49 و 50 .
الباب 82 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 312 ، يب ج 1 ص 492 و 519 ، صا ج 2 ص 245 و 232 في هامش الكتاب : الرجل هنا علي بن محمد عليه السلام راجع .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 312 ، يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 232 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 311 .