قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر .
6 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه
وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ولكن يمضي
على إحرامه .
84 باب أحكام من منعها الحيض من الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن
الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت
طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك
وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت
فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ،
فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها . أقول : هذا محمول على تجاوز
نصف الطواف لما يأتي أو على الاستحباب .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ،
عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 494 .
الباب 84 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 288 فيه : فإذا طافت أسبوعا اخر حل لها .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 288 ، يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 312 .