ما يدل عليه في التقصير .
83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه
بعدهما قبل احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فان
فعل جاهلا لم يلزمه شئ .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر
قال : ما يعجبني .
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من
سعيك وأنت متمتع فقصر ( إلى أن قال : ) فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل
منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت . ورواه الكليني كما يأتي في التقصير .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف
بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني .
( 18185 ) 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟
قال : نعم ما لم يحرم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 83 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 135 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 126 ، اخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 4 / 1 من التقصير .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 ، يب ج 1 ص 494 ، ترك في التهذيب قوله : وقد أزمع بالحج .
( 5 ) يب ج 1 ص 587 ، أخرجه أيضا في 1 / 9 من التقصير وفيه : بعد طواف الفريضة .