وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان
فليصلهما قبل المغرب .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟
فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من
الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .
3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل
ركعتين " إلى أن قال : " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما
في أي الساعات " أي ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها
ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .
( 18150 ) 4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن
والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها
ساعة إذا طفت فصل .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 282 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 ، للحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إليها في
3 / 71 راجعه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 236 .
( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 فيه : محمد بن سيف .