6 وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر أو بعد العصر .
7 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند
اصفرار الشمس وعند طلوعها .
8 وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن
أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين
ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها . أقول : حمله الشيخ على
التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة .
( 18155 ) 9 وعنه ، عن عباس بن حكيم " حكم خ ل " بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الطواف بعد العصر ، فقال ، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب
عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب ، وسألته عن
الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات .
10 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له
قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد
العصر بمكة ، فقال : نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت :
إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 .
( 7 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 .
( 8 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 237 .
( 9 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 ، في التهذيب : عن عباس " بن خ ل " عن الحكيم
ابن أبي العلاء وفى الاستبصار : عن عباس ، عن حكم بن أبي العلاء واحتمل الشيخ حسن في تعليقه
على التهذيب انه مصحف : عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء راجعه .
( 10 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 .