وليصليهما فان الله تعالى يقول : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " .
أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب .
( 18140 ) 16 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في الطواف الحج والعمرة ، فقال :
إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، فان الله عز وجل يقول :
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
17 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين بن علان ، عن الحسين بن
بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين
فلما مرنا " مررنا " بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال : صلياهما بمنى .
18 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم
يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في
البلد فلا يبرح حتى يقضيهما . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ،
ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله .
19 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه السلام أنه
سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام
إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، إن الله يقول : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "
هامش
( 16 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 235 .
( 17 ) الفروع ج 1 ص 283 فيه : محمد بن الحسين زعلان .
( 18 ) الفروع ج 1 ص 282 ، الفقيه ج 1 ص 134 ، يب ج 1 ص 582 .
( 19 ) مجمع البيان ج 1 ص 203 .