11 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في
وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا . أقول :
حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .
12 قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار
الشمس وعند طلوعها .
13 قال : وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل
حال ، منها ركعتا الطواف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي
وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين
بعد اتمامه .
( 18160 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا
والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود
إلى مكانه .
2 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 فيه : أو بعد العصر .
( 12 ) يب ج 1 ص 486 فيه بعد ذلك : والذي روى كراهة ما ذكرناه ما رواه موسى بن القاسم
ثم ذكر الحديث السابع والثامن .
( 13 ) يب ج 1 ص 486 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 38 من المواقيت وهنا في ب 3 .
الباب 77 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 134 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 134 فيه بعد ذكر الحديث السابق : وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع
فيركع خلف المقام ، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .