10 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعنى
المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
خلف المقام ، وقد قال الله تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل
قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر .
( 18135 ) 11 وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ، عن حنان بن سدير قال : زرت فنسيت
ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك
أقول : تقدم وجهه .
12 وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : يرجع إلى
مقام إبراهيم فيصليهما . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
أحمد بن عمر مثله إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى
يأتي منى .
13 وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو
يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين .
14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل
15 قال ابن مسكان : ( وفي حديث آخر ) إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 235 .
( 11 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 .
( 12 ) يب ج ص 486 ، صا ج 2 ص 234 ، الفقيه ج 1 ص 134 .
( 13 ) يب ج 1 ص 487 .
( 14 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 .
( 15 ) يب ج 1 ص 486 .