ورواه علي بن جعفر في كتابه .
74 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث
ذكر ، وان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما
جهلا ، وان مات قضيت عنه .
( 18125 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا
فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه .
2 وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي
ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه .
3 وباسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين
عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .
4 محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه .
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل
الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك
الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين .
هامش
الباب 74 فيه 20 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 134 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 582 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 135 .
( 4 ) يب ج 1 ص 582 .
( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 ، الفروع ج 1 ص 283 .