1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي
طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : من طاف
بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة
آلاف حسنة الحديث .
3 وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال
المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود
ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان
الذي تيب على آدم فيه .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد
الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا
أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، أورد تمامه في 6 / 4 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 218 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 53 من أحكام المساجد .
( 4 ) قرب الإسناد * بحار الأنوار ج 10 ص 272 فيه " ايصلى الركعتين " وفيه :
الا ان ينسى فصلى ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 53 و 54 من أحكام المساجد ، وتقدم ما يدل على أفضلية
الصلاة في ذيل 10 / 57 هناك