66 باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير رجلا كان
أو امرأة وحكم اختلافهما .
( 18105 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ،
عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء
صاحبه ؟ فقال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا
في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال
واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا
وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط
وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط .
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن
الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشك .
هامش
الباب 66 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 485 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 283 ، يب ج 1 ص 485 و 581 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 135 . أخرجه أيضا في ج 3 في 9 / 24 من الخلل .
تقدم حكم الشك في ب 33 .