67 باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة ، وتحريمه على
المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن
بالبيت وعليك برطلة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني
أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك
تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه ترك قوله : قد رأيتك .
68 باب حكم طوال المرأة بالبيت متنقبة .
( 18110 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة . أقول : هذا
إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة .
69 باب جواز الشرب في أثناء الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
هامش
الباب 67 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 . يب ج 1 ص 485 .
( 2 ) يب ج 1 ص 485 ، الفقيه ج 1 ص 135 .
الباب 68 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 583 ، أورده أيضا في 5 / 48 من تروك الاحرام .
الباب 69 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، يب ج 1 ص 485 .