فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم
يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد
دخل في شئ من الطواف ، وهذا لم يدخل في شئ منه . ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المعزا ، عن إسحاق بن عمار نحوه .
وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي . ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على
الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، لا مع الاختيار ، وعدم
جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن
عيسى خ ل ) عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام
يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه
إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع
البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأرزق ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج بظاهر الترتيب وفى 6 / 10 من كفارات الاستمتاع
و 4 / 17 منها وفى 3 / 1 من الاحصار ، وهنا في 5 / 1 و 11 / 4 و 2 / 32 وب 60 و 61 و 62
و 65 و 84 وفى 4 / 85 ويأتي ما يدل على وجوب تأخره عن الصلاة أيضا في ب 77 ، راجع 4
و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق .
الباب 64 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 230 فيهما : وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا .
( 2 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد أيضا في 9 / 84 فيه : صفوان بن ( عن خ ) يحيى الأزرق .