يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال :
نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
70 باب حكم من نذر أن يطوف على أربع .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في امرأة نذرت أن تطوف على
أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها . ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى
ابن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف
أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره
عن محمد بن أحمد .
71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث
هو الان ، واستحباب قراءه التوحيد ، والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم
ابن أبي محمود قال : قلت : للرضا عليه السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام
حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة .
هامش
الباب 70 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 284 ، الفقيه ج 1 ص 160 ، يب ج 1 ص 485 .
( 2 ) يب ج 1 ص 485 ، الفروع ج 1 ص 283 .
الباب 71 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 .