وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن
تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .
( 18100 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء
أخر ذلك أو قدمه ، يعني للمتمتع .
4 وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده عن
جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج
فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت .
5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء
قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض
فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث
بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟
قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها
حتى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها
المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال :
ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 130 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 130 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 291 ، يب ج 1 ص 484 ترك فيه قوله : ( أو ثلاثة ) اخرج ذيله عن
الكافي في 2 / 36 من آداب السفر .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من أقسام الحج وعلى حكم القارن والمفرد في ب 14 هناك ،
وعلى الأخير في 1 / 36 من آداب السفر .