سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يطوف
بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل
يصلي ثم يسعى . ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال : لا بأس ان
يصلي ثم يسعى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
63 باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فان سعى ثم طاف وجب
عليه إعادة السعي ، فان فاته لزمه دم ، فان نسي بعض الطواف ثم شرع
في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي .
( 18095 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة
قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه
دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتد " تعيد ظ " على شمالك .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا
والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا
والمروة فيطوف بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج
فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال :
يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ، قلت :
هامش
الباب 63 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، تقدم ذيله في ج 1 في 6 / 35 من الوضوء .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 483 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 483 الفقيه ج 1 ص 134 .