أشواط ، قال أبو عبد الله عليه السلام : وكيف طاف ستة أشواط ، قال : استقبل الحجر ،
وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان :
فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن عطية مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 17945 ) 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى
الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه
بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم
ما بقي . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
33 باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة
وما دونها وجب عليه الاستيناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفى
المندوب يبنى على الأقل ويتم ، فان شك بعد الانصراف لم يلتفت
مطلقا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد
خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ . أقول : عبد الرحمن الذي يروى عن " عنه ظ "
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 280 يب ج 1 ص 478 الفقيه ج 1 ص 132 .
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 63 ، راجع ب 66 ، وقيل : تقدم ما يدل عليه في ب 31 .
الباب 33 فيه 13 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 478 .